وعن النهاية ( 1 ) ومكاسب السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 )
والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) : أنه يجوز له الأخذ منه إن أطلق من دون
زيادة على غيره . ونسبه في الدروس إلى الأكثر ( 8 ) ، وفي الحدائق إلى
المشهور ( 9 ) ، وفي المسالك : هكذا شرط كل من سوغ له الأخذ ( 10 ) .
وعن نهاية الإحكام ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) والمهذب البارع ( 13 ) والمقتصر ( 14 ) :
الاقتصار على نقل القولين .
وعن المهذب البارع : حكاية التفصيل بالجواز ( 15 ) إن كانت الصيغة
هامش
( 1 ) النهاية : 366 .
( 2 ) السرائر 2 : 223 .
( 3 ) الشرائع 2 : 12 .
( 4 ) التحرير 1 : 162 .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 358 .
( 6 ) المسالك 3 : 138 .
( 7 ) الكفاية : 88 .
( 8 ) الدروس 3 : 171 .
( 9 ) الحدائق 18 : 237 .
( 10 ) المسالك 3 : 138 .
( 11 ) نهاية الإحكام 2 : 526 .
( 12 ) التنقيح الرائع 2 : 20 .
( 13 ) المهذب البارع 2 : 353 - 354 .
( 14 ) في غير " ف " : المقنعة ، والصواب - ظاهرا - ما أثبتناه ، راجع المقتصر : 165 .
( 15 ) في غير " ف " و " ش " : " الجواز " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه .