مسألة
إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع
إليه منهم ، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون
الدافع - ك : مال الإمام ، أو رد المظالم المدفوع إلى الحاكم -
فله
صور :
إحداها : أن تظهر ( 1 ) قرينة على عدم جواز ( 2 ) رضاه بالأخذ منه ،
كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده . ولا إشكال في عدم
الجواز ، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه .
الثانية : أن تظهر ( 3 ) قرينة حالية أو مقالية على جواز أخذه منه
مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد . ولا إشكال في
الجواز حينئذ .
هامش
( 1 ) في غير " ف " : " يظهر " ، وهذا أيضا صحيح من باب الإفعال ، والضمير
المستتر يرجع إلى الدافع .
( 2 ) الظاهر زيادة كلمة " جواز " ، ولذا شطب عليها في " ن " .
( 3 ) في غير " ف " : " يظهر " ، وهذا أيضا صحيح كما تقدم في الهامش السابق .