مسألة
يحرم النجش على المشهور ، كما في الحدائق ( 1 ) ، بل عن المنتهى
وجامع المقاصد : أنه محرم ( 2 ) إجماعا ( 3 ) .
لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على
لسان محمد صلى الله عليه وآله " ( 4 ) .
وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار : " لا تناجشوا ولا تدابروا " ،
قال : ومعناه : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ،
ليسمع غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر : الهجران ( 5 ) ،
انتهى كلام الصدوق .
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 44 .
( 2 ) في " ف " : يحرم .
( 3 ) المنتهى 2 : 1004 ، وجامع المقاصد 4 : 39 .
( 4 ) الوسائل 12 : 337 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
( 5 ) معاني الأخبار : 284 ، والوسائل 12 : 338 ، الباب 49 من أبواب آداب
التجارة ، الحديث 4 .