تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
مسألة يحرم النجش على المشهور ، كما في الحدائق ( 1 ) ، بل عن المنتهى وجامع المقاصد : أنه محرم ( 2 ) إجماعا ( 3 ) . لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله " ( 4 ) .
وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار : " لا تناجشوا ولا تدابروا " ، قال : ومعناه : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، ليسمع غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر : الهجران ( 5 ) ، انتهى كلام الصدوق .
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 44 . ( 2 ) في " ف " : يحرم . ( 3 ) المنتهى 2 : 1004 ، وجامع المقاصد 4 : 39 . ( 4 ) الوسائل 12 : 337 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 . ( 5 ) معاني الأخبار : 284 ، والوسائل 12 : 338 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 .
كتاب المكاسب — صفحة 355 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم