تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وعن الشيخ وابن زهرة : لا يجوز ( 1 ) . وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة ( 2 ) .
وهي - أي الكراهة ( 3 ) - مذهب الأكثر ، بل عن إيضاح النافع : أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم ( 4 ) . وعن نهاية الإحكام : تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ، وليس حراما إجماعا ( 5 ) .
ومستند التحريم ظواهر الأخبار : منها : ما عن منهال القصاب ، قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تلق ( 6 ) ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي . قلت : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ . قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن الشيخ العلامة في المختلف 5 : 43 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 102 ، وأما عن ابن زهرة فلم نعثر على الحكاية عنه بلفظ " لا يجوز " ، بل حكى السيد العاملي عنه في مفتاح الكرامة 4 : 101 بلفظ " نهى " . راجع المبسوط 2 : 160 ، والخلاف 3 : 172 ، كتاب البيوع ، المسألة 282 ، والغنية : 216 ، وفيه : " ونهى عن تلقي الركبان " كما حكاه السيد العاملي عنه . ( 2 ) المختلف 5 : 43 . ( 3 ) لم ترد " أي الكراهة " في " ف " . ( 4 ) لا يوجد الإيضاح عندنا ، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 101 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 517 . ( 6 ) لم ترد " لا تلق " في النسخ ، واستدركت في " ش " و " ص " من المصدر . ( 7 ) الوسائل 12 : 326 ، الباب 36 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأول .