مسألة
المعروف بين الأصحاب - تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ " ينبغي " ( 1 ) - :
استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ، ليعرف
صحيح العقد من ( 2 ) فاسده ويسلم من الربا .
وعن إيضاح النافع : أنه قد يجب ( 3 ) . وهو ظاهر عبارة الحدائق
أيضا ( 4 ) .
وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب ، لأنه - بعد
ذكر قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن
تراض ) * ( 5 ) ، وقوله تعالى : * ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم
من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) * ( 6 ) - قال : فندب إلى الإنفاق
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 371 .
( 2 ) في " ف " : عن .
( 3 ) لا يوجد لدينا إيضاح النافع ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة
4 : 132 .
( 4 ) راجع الحدائق 18 : 19 و 23 .
( 5 ) النساء : 29 .
( 6 ) البقرة : 267 .