تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
مسألة المعروف بين الأصحاب - تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ " ينبغي " ( 1 ) - : استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ، ليعرف صحيح العقد من ( 2 ) فاسده ويسلم من الربا .
وعن إيضاح النافع : أنه قد يجب ( 3 ) . وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا ( 4 ) .
وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب ، لأنه - بعد ذكر قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * ( 5 ) ، وقوله تعالى : * ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) * ( 6 ) - قال : فندب إلى الإنفاق
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 371 . ( 2 ) في " ف " : عن . ( 3 ) لا يوجد لدينا إيضاح النافع ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 132 . ( 4 ) راجع الحدائق 18 : 19 و 23 . ( 5 ) النساء : 29 . ( 6 ) البقرة : 267 .