الاشتراط من حيث ثبوت الخيار ، لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع
عند الشك بالأصل ، بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه
متصفا ( 1 ) بهذا الوصف ، وليس هنا عقد على العين والتزام بكونه متصفا ( 2 )
بذلك الوصف ، فهو قيد ملحوظ في المعقود عليه نظير الأجزاء ، لا شرط
ملزم ( 3 ) في العقد ، فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق
على الشئ الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه ، والأصل عدمه .
ودعوى : معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة
بالوصف المفقود ليثبت الجواز ، مدفوعة : بأن عدم وقوع العقد على العين
المقيدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلا بعد إثبات وقوع العقد على العين
الغير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة ، وهو غير جائز كما
حقق في الأصول ( 4 ) .
وعلى الثاني ( 5 ) : يرجع النزاع إلى وقوع العقد ( 6 ) والتراضي على
الشئ المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه ،
هامش
( 1 ) كذا ، والمناسب : كونها متصفة .
( 2 ) كذا ، والمناسب : بكونها متصفة .
( 3 ) في مصححة " ن " : ملتزم .
( 4 ) حقق ذلك في مبحث الأصل المثبت ، في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب .
( 5 ) وهو أن تكون الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة مأخوذة في نفس المعقود
عليه .
( 6 ) قال المامقاني قدس سره : قوله : " على ما ينطبق على الشئ الموجود - إلى
قوله - : إلى وقوع العقد " مضروب عليه [ أي مشطوب عليه ] في نسخة
المصنف رحمه الله ، ( غاية الآمال : 471 ) ، ولم ترد هذه الفقرة في " ف " .