تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الاشتراط من حيث ثبوت الخيار ، لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك بالأصل ، بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متصفا ( 1 ) بهذا الوصف ، وليس هنا عقد على العين والتزام بكونه متصفا ( 2 ) بذلك الوصف ، فهو قيد ملحوظ في المعقود عليه نظير الأجزاء ، لا شرط ملزم ( 3 ) في العقد ، فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود حتى يلزم الوفاء وعدمه ، والأصل عدمه . ودعوى : معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز ، مدفوعة : بأن عدم وقوع العقد على العين المقيدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة ، وهو غير جائز كما حقق في الأصول ( 4 ) .
وعلى الثاني ( 5 ) : يرجع النزاع إلى وقوع العقد ( 6 ) والتراضي على الشئ المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه ،
هامش
( 1 ) كذا ، والمناسب : كونها متصفة . ( 2 ) كذا ، والمناسب : بكونها متصفة . ( 3 ) في مصححة " ن " : ملتزم . ( 4 ) حقق ذلك في مبحث الأصل المثبت ، في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب . ( 5 ) وهو أن تكون الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة مأخوذة في نفس المعقود عليه . ( 6 ) قال المامقاني قدس سره : قوله : " على ما ينطبق على الشئ الموجود - إلى قوله - : إلى وقوع العقد " مضروب عليه [ أي مشطوب عليه ] في نسخة المصنف رحمه الله ، ( غاية الآمال : 471 ) ، ولم ترد هذه الفقرة في " ف " .