الجور ، لأن القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض ، لا أجزاؤها ، إلا
أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملك ، فيجوز .
ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات ، لعموم " من سبق إلى ما لم
يسبقه ( 1 ) إليه مسلم فهو أحق به " ( 2 ) . ويؤيده ، بل يدل عليه : استمرار
السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة ( 3 ) من تربة أرض
العراق من الآجر والكوز والأواني وما عمل ( 4 ) من التربة الحسينية ،
ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض .
هامش
( 1 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : لم يسبق .
( 2 ) عوالي اللآلي 3 : 480 ، الحديث 4 ، وعنه المستدرك 17 : 112 ، الباب الأول
من أبواب إحياء الموات ، الحديث 4 .
( 3 ) في " ف " : المنقولة .
( 4 ) في " ف " : نقل .