المذكورة في عبارة الأكثر - : النذر المتعلق بالعين قبل البيع ، والخيار
المتعلق به ، والارتداد ، والحلف على عدم بيعه ، وتعيين الهدي للذبح ،
واشتراط عتق العبد في عقد لازم ، والكتابة المشروطة أو المطلقة بالنسبة
إلى ما لم يتحرر منه ، حيث إن المولى ممنوع عن التصرف بإخراجه عن
ملكه قبل الأداء ، والتدبير المعلق على موت غير المولى ، بناء على جواز
ذلك ، فإذا مات المولى ولم يمت من علق عليه العتق كان مملوكا للورثة
ممنوعا من التصرف فيه ، وتعلق حق الموصى له بالموصى به بعد موت
الموصي وقبل قبوله ، بناء على منع الوارث من التصرف قبله ( 1 ) ، وتعلق
حق الشفعة بالمال ، فإنه مانع من لزوم التصرفات الواقعة من المالك ،
فللشفيع بعد الأخذ بالشفعة إبطالها ، وتغذية الولد المملوك بنطفة سيده
فيما إذا اشترى أمة حبلى فوطأها فأتت بالولد ، بناء على عدم ( 2 ) جواز
بيعها ( 3 ) ، وكونه مملوكا ولد ( 4 ) من حر شريك في أمه ( 5 ) حال الوطء ،
فإنه مملوك له ، لكن ليس له التصرف فيه إلا بتقويمه وأخذ قيمته ،
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيه ، والأولى
الجمع بينهما كما في المصدر .
( 2 ) كلمة " عدم " من " ش " ، ولم ترد في سائر النسخ ، ولم يثبتها المامقاني في
شرحه غاية الآمال ، انظر غاية الآمال : 430 .
( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " بيعه " ، كما في مصححة " خ " .
( 4 ) كذا صحح في " ن " ، وفي أكثر النسخ : ولو .
( 5 ) عبارة " في أمه " من " ش " .