أو جوازه مطلقا ، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق
الأرض للشيعة ( 1 ) ، لا خصوص الموات التي هي مال الإمام عليه السلام ،
وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض ، فيجوز
التصرف في عينها مجانا .
أو عدم جوازه إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام .
أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض ، فيجوز له
التصرف فيها ، لما ( 2 ) يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار
حل الخراج : " وإن لك نصيبا في بيت المال " ( 3 ) ، وبين غيره الذي يجب
عليه حق الأرض ، ولذا أفتى غير واحد - على ما حكي ( 4 ) - بأنه لا
يجوز حبس الخراج وسرقته عن ( 5 ) السلطان الجائر والامتناع عنه ،
واستثنى بعضهم ( 6 ) ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام .
هامش
( 1 ) يدل عليه خصوصا ما في الوسائل 6 : 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ،
الحديث 12 وغيره .
( 2 ) في " ن " و " خ " ونسخة بدل " ع " : كما .
( 3 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
( 4 ) حكاه المحقق الكركي عن كثير ممن عاصره ، في قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق
الكركي ) 1 : 285 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 55 - 56 عن الأصحاب ،
وانظر المناهل : 312 ، التنبيه السادس عشر ، وراجع تفصيل ذلك في المكاسب
2 : 214 وما بعدها .
( 5 ) كذا في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ش " ، وفي سائر النسخ : على .
( 6 ) راجع الرياض ( الطبعة الحجرية ) 1 : 496 ، ومفتاح الكرامة 4 : 245 ،
والمناهل : 313 ، والجواهر 22 : 194 - 195 .