أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ، وبين
الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول ، لعموم أدلة
الإحياء ( 1 ) وخصوص رواية سليمان بن خالد ( 2 ) ونحوها .
وجوه ، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس .
ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة ، كأوراق
الأشجار وأثمارها ، وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة ، والطين المأخوذ
من سطح الأرض ، والجص والحجارة ونحو ذلك ، فإن مقتضى القاعدة
كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين ، ولذا صرح
جماعة ، كالعلامة ( 3 ) والشهيد ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) - على ما حكي
عنهم - بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما ( 7 ) إذا لم تكن
الآلات من تراب الأرض . نعم الموجودة فيها حال الفتح للمقاتلين ،
لأنه مما ينقل .
وحينئذ ، فمقتضى القاعدة : عدم صحة أخذها إلا من السلطان
الجائر أو من حاكم الشرع ، مع إمكان أن يقال : لا مدخل لسلطان
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب الأول من أبواب إحياء الموات .
( 2 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب الأول من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .
( 3 ) التذكرة 2 : 17 .
( 4 ) حكاه عن الدروس وجامع المقاصد السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 82 ، لكن لم نعثر عليه فيهما .
( 5 ) حكاه عن الدروس وجامع المقاصد السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 82 ، لكن لم نعثر عليه فيهما .
( 6 ) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 9 : 145 .
( 7 ) لم ترد " بما " في غير " ش " ، ولكنها استدركت في أكثر النسخ .