تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
العام عند انتفائه ( 1 ) ، انتهى . وذكر المحقق الثاني أيضا : أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق ، ولا أثر للعرف ( 2 ) الطارئ ، للاستصحاب ، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ( 3 ) . وأما في الأقارير والأيمان ونحوها ، فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منها ( 4 ) ، حملا له على ما يفهمه الموقع ( 5 ) ، انتهى .
أقول : ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون ، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم ، فإن المراد بقولهم عليهم السلام ( 6 ) : " ما كان مكيلا فلا يباع جزافا " ( 7 ) ، أو " لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا " ( 8 ) ، إما أن
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 228 - 229 ، والجواهر 22 : 426 - 427 و 23 : 363 - 364 . ( 2 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي " ش " والمصدر : " للتغير " ، وفي سائر النسخ : للغير . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 98 ، الحديث 270 . ( 4 ) عبارة " الواقع فيه شئ منها " من " ش " والمصدر . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 270 . ( 6 ) في " ف " : بقوله عليه السلام . ( 7 ) لم نعثر عليه بلفظه ، نعم يدل عليه ما في الوسائل 12 : 254 ، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 8 ) لم نعثر عليه بلفظه أيضا ، نعم يدل عليه ما في الوسائل 12 : 438 ، الباب 8 من أبواب الربا .