تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لكن التقرير غير واضح ، فلا تنهض الرواية لتخصيص العمومات ، ولذا قوى في الروضة الجواز مطلقا ( 1 ) .
وأما كفاية الكيل فيه أصالة : فهو مشكل ، لأنه لا يخرج عن المجازفة ، والكيل لا يزيد على المشاهدة .
وأما الوزن : فالظاهر كفايته ، بل ظاهر قولهم في السلم : " إنه لا يكفي العد في المعدودات وإن جاز بيعها معجلا بالعد ، بل لا بد من الوزن " ( 2 ) : أنه لا خلاف في أنه أضبط ، وأنه يغني عن العد ( 3 ) . فقولهم في شروط العوضين ( 4 ) : " إنه لا بد من العد في المعدودات " ( 5 ) محمول على أقل مراتب التقدير . لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم : " ويكفي الوزن عن العد " ( 6 ) ، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط ، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف ، لا بحسب الحقيقة ، فافهم .
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا .
هامش
( 1 ) الروضة البهية 3 : 266 ، وفيه : كان حسنا . ( 2 ) لم نعثر على العبارة بعينها ، نعم في الغنية : 227 ، والسرائر 2 : 318 ، والشرائع 1 : 63 ما يدل عليه ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 453 أيضا . ( 3 ) في غير " ش " : " الوزن " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه . ( 4 ) في غير " ش " بدل " العوضين " : " المتعاقدين " ، وفي هامش " ن " : العوضين - ظ . ( 5 ) راجع الشرائع 2 : 17 ، والقواعد 1 : 126 ، ومفتاح الكرامة 4 : 224 . ( 6 ) لم نعثر عليه ، نعم حكموا بالجواز مع التعذر أو التعسر ، راجع النهاية : 400 ، والسرائر 2 : 321 ، والمسالك 3 : 176 ، ومفتاح الكرامة 4 : 226 .
كتاب المكاسب — صفحة 225 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم