الموضوع فهي مرعية في كلتا المسألتين .
وأما ثالثا ، فلأنه يظهر من جماعة - تصريحا أو ظهورا - : أن من
شرط الربا كون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه ( 1 ) .
قال المحقق في الشرائع - بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في
الربا تفريعا على ذلك - : إنه لا ربا في الماء ، إذ لا يشترط في بيعه
الكيل أو الوزن ( 2 ) .
وقال في الدروس : ولا يجري الربا في الماء [ وإن وزن أو
كيل ] ( 3 ) ، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا - ثم قال : - وكذا الحجارة
والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان ، لأن
الوزن غير شرط في صحته ( 4 ) ، انتهى .
وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم ، فلاحظ المسالك
هنا ( 5 ) ، وشرح القواعد وحاشيتها للمحقق الثاني ( 6 ) والشهيد ( 7 ) عند قول
هامش
( 1 ) صرح به السيد الطباطبائي في الرياض 1 : 542 ، ويظهر من المحقق في
الشرائع والشهيد في الدروس ، كما سيأتي عنهما .
( 2 ) الشرائع 2 : 45 .
( 3 ) عبارة " وإن وزن أو كيل " من المصدر ، اقتضاها السياق .
( 4 ) الدروس 3 : 297 .
( 5 ) راجع المسالك 3 : 323 .
( 6 ) جامع المقاصد 4 : 271 .
( 7 ) لا توجد لدينا حاشية الشهيد على القواعد ، ونقل العبارة عنها السيد العاملي
في مفتاح الكرامة 4 : 517 . هذا ، ولم ترد " والشهيد " في غير " ف " و " ش " ،
نعم استدركت في هامش " ن " .