تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أما الأول ، فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة ، وقد يكون مما لا يتسامح فيه : أما الأول ، فالظاهر جوازه ، خصوصا مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه ، لأن ذلك غير خارج في الحقيقة عن تقديره مما ( 1 ) يتعارف فيه ، غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر طريقا إليه . ويؤيده رواية عبد الملك بن عمرو ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري مائة راوية من زيت ، فأعترض ( 2 ) راوية أو اثنتين فأزنهما ( 3 ) ، ثم آخذ سائره على قدر ذلك . قال : لا بأس " ( 4 ) . استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه ، وأردفه بقوله : ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم ( 5 ) . واستدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر ، والتقييد بالتعذر لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال ، وهو تعذر
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " بما " كما في مصححة " ن " . ( 2 ) في غير " ف " و " ش " : " فأعرض " ، وصححت في " ن " و " ص " بما أثبتناه . ( 3 ) كذا في الكافي ، وفي النسخ : فأتزنهما . ( 4 ) الكافي 5 : 194 ، الحديث 7 ، والوسائل 12 : 255 ، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول . ( 5 ) التذكرة 1 : 469 .