مسألة
لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون
والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي ، فلا إشكال
في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر
بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا .
لكن تقدم ( 1 ) : أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار
التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي ، لحكمة سد باب الغرر المؤدي
إلى التنازع ، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر
المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة .
وحينئذ فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما
تعارف فيه ، فنقول :
اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه ( 2 ) على أقوال ،
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 214 .
( 2 ) في " ف " بدل " وعدمه " : أم لا .