تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي ، فلا إشكال في جواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفى الغرر بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا . لكن تقدم ( 1 ) : أن ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير من غير ملاحظة الغرر الشخصي ، لحكمة سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع ، المقصود رفعه من اعتبار بعض الخصوصيات في أكثر المعاملات زيادة على التراضي الفعلي حال المعاملة . وحينئذ فيقع الكلام والإشكال في تقدير بعض المقدرات بغير ما تعارف فيه ، فنقول :
اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه ( 2 ) على أقوال ،
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 214 . ( 2 ) في " ف " بدل " وعدمه " : أم لا .