تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وبالجملة ، فإناطة الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية ، إلا أن الظاهر كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة .
ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه ، حكم المكيل والموزون ، بلا خلاف ظاهر . ويشير إليه ، بل يدل عليه : تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية ( 1 ) المصرحة بتجويز ( 2 ) الكيل في المعدود المتعذر عده .
ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك ، بل الميل إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة ( 3 ) ، ويرده رواية الجوز الآتية ( 4 ) .
والمراد بالمعدودات : ما يعرف مقدار ماليتها بأعدادها ، كالجوز والبيض ، بخلاف مثل الشاة والفرس والثوب .
وعد العلامة البطيخ والباذنجان في المعدودات ، حيث قال في شروط السلم من القواعد : ولا يكفي ( 5 ) العد في المعدودات ، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والرمان ، وإنما اكتفى بعدها في البيع
هامش
( 1 ) ستأتي في الصفحة 224 . ( 2 ) كذا في " ف " ونسخة بدل " م " و " ص " ، وفي سائر النسخ : المتضمنة لتجويز . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة 8 : 178 . ( 4 ) ستأتي في الصفحة 224 . ( 5 ) في " ش " زيادة " في السلم وصحته " ، وفي هامش " ن " زيادة : في السلم - صح .