تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
نعم ، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة .
ولو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة - كالعبد المنفذ إلى [ ال‍ ] - هند لحاجة ( 1 ) لا يعلم زمان قضائها - ففي الصحة إشكال : من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء ، لجهالة وقت تسليم العين . وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع ( 2 ) .
ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين ، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية . ولو باع ما يعتقد التمكن ( 3 ) فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك ، صح ، ولو لم يتجدد بطل .
والمعتبر هو الوثوق ، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين .
ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إذا كان مالكا ، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد العقد ، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه . وأما لو كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة . فلا إشكال في كفاية قدرته . وهل يكفي قدرة الموكل ؟ الظاهر نعم ، مع علم المشتري بذلك إذا علم بعجز العاقد ، فإن اعتقد قدرته لم يشترط علمه بذلك .
وربما قيد ( 4 ) الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ( 5 )
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : لأجل حاجة . ( 2 ) راجع الصفحة 192 ، هذا ولم يذكر الوجه الثاني . ( 3 ) في " ن " زيادة : منه ، استدراكا . ( 4 ) قيده صاحب الجواهر قدس سره . ( 5 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي غيرهما : الوكيل ، إلا أنها صححت في " خ " و " ن " بما أثبتناه .