مسألة
الثالث من شروط العوضين : القدرة على التسليم
فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع
المقاصد ( 1 ) ، وفي التذكرة : أنه إجماع ( 2 ) . وفي المبسوط : الإجماع على عدم
جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ( 3 ) . وعن الغنية : أنه إنما
اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه
ذلك ، كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز
بيعه بلا خلاف ( 4 ) .
واستدل في التذكرة على ذلك بأنه : " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 101 .
( 2 ) التذكرة 1 : 466 .
( 3 ) المبسوط 2 : 157 .
( 4 ) الغنية : 211 .
( 5 ) الوسائل 12 : 330 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .