تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مسألة الثالث من شروط العوضين : القدرة على التسليم فإن الظاهر الإجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد ( 1 ) ، وفي التذكرة : أنه إجماع ( 2 ) . وفي المبسوط : الإجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء ( 3 ) . وعن الغنية : أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك ، كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ( 4 ) .
واستدل في التذكرة على ذلك بأنه : " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 101 . ( 2 ) التذكرة 1 : 466 . ( 3 ) المبسوط 2 : 157 . ( 4 ) الغنية : 211 . ( 5 ) الوسائل 12 : 330 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .