تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
مسألة
إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور ، بل في شرح الصيمري : أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ، ولو امتنع كان للمجني عليه أو لوليه انتزاعه ، فيبطل البيع . وكذا لو كان المولى معسرا ، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده ( 1 ) المولى ( 2 ) ، انتهى . وظاهره أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد ، إلا أن المحكي عن السرائر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : أنه لا يجوز إلا إذا فداه ( 5 ) المولى أو
هامش
( 1 ) في " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : لم يفد به . ( 2 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 . ( 3 ) السرائر 3 : 358 ، وحكى ذلك عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 183 . ( 4 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 183 ، وقال : إنه مفهوم من كلامه في الرهن ، وراجع الخلاف 3 : 235 ، كتاب الرهن المسألة 28 . ( 5 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أفداه .