مسألة
إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور ، بل في شرح
الصيمري : أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأ أو
شبه عمد ، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ، ولو
امتنع كان للمجني عليه أو لوليه انتزاعه ، فيبطل البيع . وكذا لو كان
المولى معسرا ، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده ( 1 )
المولى ( 2 ) ، انتهى .
وظاهره أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد ، إلا أن
المحكي عن السرائر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : أنه لا يجوز إلا إذا فداه ( 5 ) المولى أو
هامش
( 1 ) في " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " : لم يفد به .
( 2 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 .
( 3 ) السرائر 3 : 358 ، وحكى ذلك عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار :
183 .
( 4 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 183 ، وقال : إنه مفهوم من كلامه
في الرهن ، وراجع الخلاف 3 : 235 ، كتاب الرهن المسألة 28 .
( 5 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أفداه .