الاسترقاق ، كان حسنا . وكذا بيعه وهبته ( 1 ) ، انتهى .
لكن يحتمل قويا أن يكون مراده بالصحة : وقوعه لازما غير
متزلزل كوقوع العتق ، لأنه الذي يبطل به حق الاسترقاق ، دون وقوعه
مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق .
وكيف كان ، فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحة
إلى عدم الملك ، وهو ممنوع ، لأصالة بقاء ملكه ، ولظهور ( 2 ) لفظ
" الاسترقاق " في بعض الأخبار ( 3 ) في بقاء الملك . نعم ، في بعض الأخبار
ما يدل على الخلاف ( 4 ) .
ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ، فإنه ينتقل إلى
المجني عليه ، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع
الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق الغير ينافيه
السلطنة المطلقة من المشتري عليه ، كما في الرهن .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 209 .
( 2 ) في غير " ف " : وظهور .
( 3 ) الوسائل 19 : 73 ، الباب 41 من أبواب قصاص النفس .
( 4 ) الوسائل 19 : 73 ، الباب 41 من أبواب قصاص النفس .