وبين أن يفديها بأقل الأمرين على المشهور ، أو بالأرش على ما عن
الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
وعن الخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) واستيلاد المبسوط ( 5 ) : أنه لا خلاف في
أن جنايتها تتعلق برقبتها . لكن عن ديات المبسوط : أن جنايتها على
سيدها بلا خلاف إلا من أبي ثور ، فإنه جعلها في ذمتها تتبع بها بعد
العتق ( 6 ) . وهو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط . وربما يوجه ( 7 ) بإرادة
نفي الخلاف بين العامة ، وربما نسب إليه الغفلة ، كما عن المختلف ( 8 ) .
والأظهر : أن المراد بكونها على سيدها عود خسارة الجناية ( 9 ) على
السيد ، في مقابل عدم خسارة المولى - لا ( 10 ) من عين الجاني ولا من مال
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 168 ، وراجع المبسوط 7 :
160 .
( 2 ) مثل المحقق في الشرائع 3 : 139 .
( 3 ) حكاه عنه وعن السرائر المحقق التستري في مقابس الأنوار : 168 ، وانظر
الخلاف 6 : 419 ، كتاب الجنايات ، المسألة 5 ، و 271 ، كتاب الديات ، المسألة
88 .
( 4 ) السرائر 3 : 22 .
( 5 ) المبسوط 6 : 187 .
( 6 ) المبسوط 7 : 160 .
( 7 ) وجهه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 168 .
( 8 ) لم نقف عليه .
( 9 ) في " ع " و " ص " ونسخة بدل " ش " : جنايتها .
( 10 ) لم ترد " لا " في " ف " .