من التصرف فيه ، والاستيلاد من ذلك الحق ، ولو فرض تعارض الحقين
فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، فتأمل .
نعم ، يمكن أن يقال نظير ما قيل ( 1 ) في الدين : من أن الولد يرث
نصيبه وينعتق عليه ويتعلق بذمته مؤونة التجهيز ، أو تستسعي ( 2 ) أمه ولو
بإيجار نفسها في مدة وأخذ الأجرة قبل العمل وصرفها في التجهيز .
والمسألة محل إشكال .
ومنها ( 3 ) : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته ، أما بعد موته ،
فلا إشكال في حكمها ، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث
بالحرية ، إما إلى الحرية الخالصة ، أو الرقية الخالصة .
وحكم جنايتها عمدا : أنه إن كان في مورد ثبت القصاص ،
فللمجني عليه القصاص ، نفسا كان أو طرفا ، وله استرقاقها كلا
أو بعضا على حسب جنايتها ، فيصير المقدار المسترق منها ملكا
طلقا .
وربما تخيل بعض ( 4 ) أنه يمكن أن يقال : إن رقيتها ( 5 ) للمجني عليه
لا تزيد على رقيتها ( 6 ) للمالك الأول ، لأنها تنتقل إليه على حسب ما
كانت عند الأول . ثم ادعى أنه يمكن أن يدعى ظهور أدلة المنع
هامش
( 1 ) كما قاله الشهيد الثاني في المسالك ، راجع الصفحة 126 - 127 .
( 2 ) كذا في " ن " و " ص " ، وفي غيرهما : يستسعى .
( 3 ) هذا هو المورد الثالث من القسم الأول ، وقد تقدم أولها في الصفحة 118 .
( 4 ) وهو صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 379 .
( 5 ) كذا في " ن " ، وفي غيرها : رقبتها .
( 6 ) كذا في " ن " ، وفي غيرها : رقبتها .