المعاطاة التملك ( 1 ) والبيع ( 2 ) ، وأما على ما احتمله بعضهم ( 3 ) - بل
استظهره ( 4 ) - : من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا ( 5 ) مجرد الإباحة ،
فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ، ولا شرعا .
وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع
إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو
عموم ، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم :
" الناس مسلطون على أموالهم " ( 6 ) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية
غير ما ثبت شرطيته ، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة
العكس .
والحاصل : أن المرجع - على هذا - عند الشك في شروطها ، هي
أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا .
وأما على المختار : من أن الكلام فيما قصد ( 7 ) به البيع ، فهل ( 8 )
هامش
( 1 ) في هامش " ص " : التمليك - ظ ، وهكذا أثبته المامقاني قدس سره في حاشيته ،
انظر غاية الآمال : 187 .
( 2 ) لم ترد " والبيع " في " ف " .
( 3 ) وهو صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 22 : 224 .
( 4 ) في " ف " : استظهر .
( 5 ) في " ف " : قصد .
( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 .
( 7 ) في " ف " : يقصد .
( 8 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي غيرهما : هل .