وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
الظاهر ( 1 ) : أن المعاطاة قبل اللزوم - على القول بإفادتها الملك - بيع ،
بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 2 ) : أنه مما لا كلام
فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة ، كالعلامة في النهاية ( 3 ) . ودل على
ذلك تمسكهم له بقوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * ( 4 ) .
وأما على القول بإفادتها للإباحة ( 5 ) ، فالظاهر : أنها ( 6 ) بيع عرفي
لم يؤثر شرعا إلا الإباحة ، فنفي البيع عنها في كلامهم ( 7 ) ومعاقد
إجماعاتهم ( 8 ) هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك .
هذا على ما اخترناه سابقا ( 9 ) : من أن مقصود المتعاطيين في
هامش
( 1 ) في " ف " : أن الظاهر .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 58 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 449 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) في " ف " زيادة : دون الملك .
( 6 ) كذا في " ف " ومصححة " م " و " ص " ، وفي غيرها : أنه .
( 7 ) مثل ما تقدم عن الخلاف في الصفحة 26 ، وعن السرائر والغنية في الصفحة
28 و 29 .
( 8 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : إجماعهم .
( 9 ) في الصفحتين 25 و 32 .