مسألة
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
، ذكره الشيخ ( 1 )
والمحقق ( 2 ) في الجهاد ، والعلامة في كتبه ( 3 ) وجمهور من تأخر عنه ( 4 ) .
وعن الإسكافي أنه قال : ولا أختار أن يرهن الكافر مصحفا ،
وما يجب ( 5 ) على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال ( 6 ) ، انتهى .
واستدلوا ( 7 ) عليه بوجوب احترام المصحف ، وفحوى المنع من بيع
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 62 .
( 2 ) الشرائع 1 : 334 .
( 3 ) التذكرة 1 : 463 ، والقواعد 1 : 124 ، ونهاية الإحكام 2 : 456 ، والإرشاد 1 : 360 .
( 4 ) منهم الشهيدان في الدروس 3 : 199 ، والمسالك 3 : 166 ، واللمعة الدمشقية
وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 243 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 161 ،
وانظر مفتاح الكرامة 4 : 83 و 176 .
( 5 ) في غير " ش " : أو ما يجب .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف 5 : 422 .
( 7 ) فقد استدل بالأول الشيخ في المبسوط 2 : 62 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع
الفائدة 8 : 161 ، واستدل بالثاني صاحب الجواهر في الجواهر 22 : 338 - 339 .