تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
المسلمين ( 1 ) ، وعن شيخه في شرح القواعد : أنه ظاهر الأصحاب ( 2 ) ، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد ( 3 ) .
ويدل عليه - بعد ما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد - : عموم قوله تعالى : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) * ( 4 ) ، وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام ، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام ، فنقول : إن " القرب " في الآية يحتمل معاني ( 5 ) أربعة : الأول : مطلق التقليب ( 6 ) والتحريك حتى من مكان إلى آخر ، فلا يشمل مثل إبقائه ( 7 ) على حال أو عند ( 8 ) أحد .
الثاني : وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا ، فالمعنى : تجنبوا عنه ، ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن ، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع ( 9 ) . الثالث : ما يعد تصرفا عرفا - كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه
هامش
( 1 ) استظهره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 260 ، وانظر التذكرة 2 : 80 . ( 2 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 71 . ( 3 ) راجع الصفحة 539 . ( 4 ) الأنعام : 152 ، والإسراء : 34 . ( 5 ) في " ف " : معان . ( 6 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : التقلب . ( 7 ) في " ف " : البقاء . ( 8 ) في مصححة " ص " : على حاله وعند . ( 9 ) في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ش " : بعد الارتكاب .
كتاب المكاسب — صفحة 574 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم