يدعي الحكومة .
وكيف كان ، فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في
كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم ، فإذا قبض ( 1 ) مال
اليتيم من شخص أو عين شخصا لقبضه أو جعله ناظرا عليه ، فليس
لغيره من الحكام مخالفة نظره ، لأن نظره كنظر الإمام .
وأما جواز ( 2 ) تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم
فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها ، فلأن وجوب الحكم
فرع سؤال من له الحكم .
ثم إنه هل يشترط في ولاية ( 3 ) غير الأب والجد ملاحظة الغبطة
لليتيم ، أم لا ؟ .
ذكر الشهيد في قواعده : أن فيه وجهين ( 4 ) ، ولكن ظاهر ( 5 ) كثير ( 6 )
من كلماتهم : أنه لا يصح إلا مع المصلحة ،
بل في مفتاح الكرامة : أنه
إجماعي ( 7 ) ، وأن الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين
هامش
( 1 ) في غير " ف " و " ش " : أقبض .
( 2 ) في " ف " : عدم جواز .
( 3 ) كذا ، وفي التعبير ما لا يخفى .
( 4 ) راجع القواعد والفوائد 1 : 352 ، القاعدة 133 ، وسيأتي نص كلامه في
الصفحة 579 .
( 5 ) في " خ " و " ص " : ظهر .
( 6 ) كلمة " كثير " وردت في " ف " و " ش " ، واستدركت في هامش " ن " .
( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 217 .