المملوك ، لا البطلان ، لأن المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع
علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن ،
كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه ، حيث قال : إن
هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه ( 1 ) وإلا لكان البذل
بإزاء المملوك ، ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد ( 2 ) ، انتهى .
لكن ما ذكره قدس سره مخالف لظاهر المشهور ، حيث حكموا بالتقسيط
وإن كان مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم : من عدم
رجوعه بالثمن إلى البائع ، لأنه سلطه عليه مجانا ، فإن مقتضى ذلك عدم
رجوع المشتري بقسط غير المملوك ، إما لوقوع المجموع في مقابل
المملوك - كما عرفت من الحواشي - وإما لبقاء ذلك القسط له مجانا
- كما قد يلوح من جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) - إلا أنك قد عرفت أن
الحكم هناك ( 5 ) لا يكاد ينطبق على القواعد .
ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في
بيع ماله مع ( 6 ) مال الغير ( 7 ) : من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا ،
هامش
( 1 ) لم ترد " أو حكمه " في " ف " و " ش " ، وشطب عليها في " ن " .
( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 209 - 210 .
( 3 ) انظر جامع المقاصد 4 : 82 - 83 .
( 4 ) انظر المسالك 3 : 164 .
( 5 ) في " ف " : هنا .
( 6 ) في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " بدل " مع " : من .
( 7 ) في " ف " بدل " الغير " : غيره .