تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
المملوك ، لا البطلان ، لأن المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن ، كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه ، حيث قال : إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه ( 1 ) وإلا لكان البذل بإزاء المملوك ، ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد ( 2 ) ، انتهى . لكن ما ذكره قدس سره مخالف لظاهر المشهور ، حيث حكموا بالتقسيط وإن كان مناسبا لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم : من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع ، لأنه سلطه عليه مجانا ، فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك ، إما لوقوع المجموع في مقابل المملوك - كما عرفت من الحواشي - وإما لبقاء ذلك القسط له مجانا - كما قد يلوح من جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) - إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك ( 5 ) لا يكاد ينطبق على القواعد .
ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله مع ( 6 ) مال الغير ( 7 ) : من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا ،
هامش
( 1 ) لم ترد " أو حكمه " في " ف " و " ش " ، وشطب عليها في " ن " . ( 2 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 209 - 210 . ( 3 ) انظر جامع المقاصد 4 : 82 - 83 . ( 4 ) انظر المسالك 3 : 164 . ( 5 ) في " ف " : هنا . ( 6 ) في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " بدل " مع " : من . ( 7 ) في " ف " بدل " الغير " : غيره .