مسألة
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه :
فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع ( 1 ) ما يقبل
الملك مع ما لا يقبله ،
والحكم فيه : الصحة ، لظهور الإجماع ، بل دعواه
عن غير واحد ( 2 ) ، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان
الفضولي من قوله عليه السلام : " لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء
في ما يملك " ( 3 ) .
ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ ( 4 ) وابن
هامش
( 1 ) كلمة " بيع " لم ترد في " ص " ، ووردت في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع "
استدراكا أو كنسخة بدل .
( 2 ) منهم السيد ابن زهرة في الغنية : 209 ، وكاشف الغطاء في شرحه على
القواعد ( مخطوط ) : 65 ، وفي الرياض ( 1 : 513 ) ، والجواهر ( 22 : 309 ) : بل
ظاهرهم الإجماع عليه .
( 3 ) الوسائل 12 : 252 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وقد تقدمت في
الصفحة 365 .
( 4 ) راجع المبسوط 2 : 145 ، والخلاف 3 : 144 ، كتاب البيوع ، المسألة 232 .