تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه : فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع ( 1 ) ما يقبل الملك مع ما لا يقبله ،
والحكم فيه : الصحة ، لظهور الإجماع ، بل دعواه عن غير واحد ( 2 ) ، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي من قوله عليه السلام : " لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء في ما يملك " ( 3 ) . ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي كالشيخ ( 4 ) وابن
هامش
( 1 ) كلمة " بيع " لم ترد في " ص " ، ووردت في " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " استدراكا أو كنسخة بدل . ( 2 ) منهم السيد ابن زهرة في الغنية : 209 ، وكاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 65 ، وفي الرياض ( 1 : 513 ) ، والجواهر ( 22 : 309 ) : بل ظاهرهم الإجماع عليه . ( 3 ) الوسائل 12 : 252 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وقد تقدمت في الصفحة 365 . ( 4 ) راجع المبسوط 2 : 145 ، والخلاف 3 : 144 ، كتاب البيوع ، المسألة 232 .