تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أن يستقر على من تلف في يده .
هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري . وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين ( 1 ) وأنه يرجع المالك بها على من في يده أو ( 2 ) من جرت يده عليها ، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة ، وللمالك استرداده ( 3 ) فيرد بدل الحيلولة . ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني ، لأن عهدتها ( 4 ) على الأول فيجب عليه ( 5 ) تحصيلها وإن بذل ما بذل . نعم ، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ، ليباشر ( 6 ) بنفسه . ولو لم يقدر على استردادها إلا المالك ، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد ، فهل يجب عليه بذل العوض ، أو ينزل منزلة التعذر فيغرم بدل الحيلولة ، أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد إجحافا على الغاصب الأول ؟ وجوه . هذا كله مع عدم تغير العين ، وأما إذا تغيرت فيجئ صور كثيرة
هامش
( 1 ) في الصفحة 483 . ( 2 ) في " ف " زيادة : على . ( 3 ) في " ش " : " استردادها " ، قال الشهيدي قدس سره : وضمير " استرداده " راجع إلى " من " في قوله : ممن هي في يده . ( هداية الطالب : 311 ) . ( 4 ) في غير " ش " : عهدته . ( 5 ) في غير " ش " : " عليها " ، لكن صححت في " ن " و " ص " بما أثبتناه . ( 6 ) في " ف " : ليباشره .
كتاب المكاسب — صفحة 511 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم