تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
" على اليد ما أخذت " بالنسبة إليهما على السواء ، والمفروض أنه ( 1 ) لا خطاب بالنسبة إليهما غيره ، مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي . مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال فعلا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك ، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله ، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء ، ومصالحة المالك عنه مع آخر ، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة . مع أن تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة ( 2 ) من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل ، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري ، بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره ، لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك . مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن ( 3 ) لحقه في اليد ( 4 ) العادية إلا إلى ( 5 ) من تلف في يده ، مع أن الظاهر خلافه ، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده . نعم ، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى
هامش
( 1 ) في " ف " : أن . ( 2 ) في غير " ش " : ذمته ، لكن صححت في " ص " وظاهر " ن " بما أثبتناه . ( 3 ) في " ش " : بمن . ( 4 ) في مصححة " ص " : الأيدي . ( 5 ) كلمة " إلى " من " ش " ومصححة " ن " ، والعبارة في " ص " : إلا بمن .