تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
قال : له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه ( 1 ) يقلعه ويأخذه . قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ؟ فقال : يرد ( 2 ) ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على ( 3 ) صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك ، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه ( 4 ) كل ما خرج عنه ( 5 ) في إصلاح المعيشة ، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ( 6 ) ، كل ذلك فهو ( 7 ) مردود إليه " ( 8 ) . وفيه - مع أنا نمنع ورودها ( 9 ) إلا في مقام حكم المشتري مع المالك - : أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل ، مع أن ( 10 )
هامش
( 1 ) في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ن " ، " م " ، " ع " و " ش " : نفسه . ( 2 ) في " ف " ، " م " و " ع " : ترد . ( 3 ) في الوسائل ومصححة " م " و " ص " : إلى . ( 4 ) عبارة " أن يرد عليه " من الوسائل ، وقد استدركت في هامش " خ " ، " م " ، " ص " و " ش " . ( 5 ) كذا في الوسائل ومصححة " ص " ، وفي النسخ : منه . ( 6 ) كلمة " عنها " من الوسائل ، واستدركت في " م " و " ص " . ( 7 ) كلمة " فهو " من الوسائل ، واستدركت في " م " و " ص " . ( 8 ) في النسخ زيادة : " الخ " ، والظاهر أنه لا وجه له ، لأن الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل 12 : 253 ، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه . ( 9 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : " ورودهما " كما في مصححة " ن " . ( 10 ) في " ش " : أنه .