قال : له قيمة ذلك ، أو يكون ذلك المحدث بعينه ( 1 ) يقلعه ويأخذه .
قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم
البناء ؟ فقال : يرد ( 2 ) ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ،
فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على ( 3 ) صاحبها ورد البناء والغرس
وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك ، يجب على صاحب
الأرض أن يرد عليه ( 4 ) كل ما خرج عنه ( 5 ) في إصلاح المعيشة ، من قيمة
غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ( 6 ) ، كل
ذلك فهو ( 7 ) مردود إليه " ( 8 ) .
وفيه - مع أنا نمنع ورودها ( 9 ) إلا في مقام حكم المشتري مع
المالك - : أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل ، مع أن ( 10 )
هامش
( 1 ) في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ن " ، " م " ، " ع " و " ش " : نفسه .
( 2 ) في " ف " ، " م " و " ع " : ترد .
( 3 ) في الوسائل ومصححة " م " و " ص " : إلى .
( 4 ) عبارة " أن يرد عليه " من الوسائل ، وقد استدركت في هامش " خ " ، " م " ،
" ص " و " ش " .
( 5 ) كذا في الوسائل ومصححة " ص " ، وفي النسخ : منه .
( 6 ) كلمة " عنها " من الوسائل ، واستدركت في " م " و " ص " .
( 7 ) كلمة " فهو " من الوسائل ، واستدركت في " م " و " ص " .
( 8 ) في النسخ زيادة : " الخ " ، والظاهر أنه لا وجه له ، لأن الحديث مذكور بتمامه ،
انظر الوسائل 12 : 253 ، الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 9 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : " ورودهما " كما في مصححة " ن " .
( 10 ) في " ش " : أنه .