شرح الإرشاد ( 1 ) - دعوى الإجماع على الرجوع بما ( 2 ) لم يحصل في مقابله
نفع .
وفي السرائر ( 3 ) : أنه يرجع قولا واحدا ( 4 ) ، و ( 5 ) في كلام المحقق ( 6 )
والشهيد ( 7 ) الثانيين - في كتاب الضمان - : نفي الإشكال عن ضمان البائع
لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه ( 8 ) المالك .
وبالجملة ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ، للغرور - فإن البائع
مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه ،
فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن ( 9 ) شهادته - ولقاعدة
نفي الضرر ، مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها : " عن الرجل
يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية ، قال :
يأخذ الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من
باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه " ( 10 ) فإن حرية ولد
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 199 .
( 2 ) في غير " ف " و " ش " بدل " بما " : ما .
( 3 ) في " ش " : ير ( رمز التحرير ) ، وانظر التحرير 2 : 142 .
( 4 ) السرائر 2 : 493 .
( 5 ) " الواو " من " ف " و " ش " .
( 6 ) جامع المقاصد 5 : 340 .
( 7 ) المسالك 4 : 205 .
( 8 ) في " خ " و " ع " كتب على " قلعه " : تلفه - خ ، وفي " ص " : أتلفه - خ .
( 9 ) كذا في " م " ، وفي سائر النسخ : من .
( 10 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .