تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب ، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها " أخذت منه " نوع إشعار بعلية ( 1 ) الحكم ، فيطرد في سائر ما أخذت ( 2 ) منه .
وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار ، فهو لعدم كونه مسوقا لذلك . كرواية زرارة : " في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه ( 3 ) أولادا ، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها " ( 4 ) . ورواية زريق ، قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان ، فقال أحدهما : إنه كان علي مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حق ( 5 ) وشهود ، فأخذ المال ولم أسترجع عنه ( 6 ) الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة بذلك ، وذلك لأني وثقت به ، وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون
هامش
( 1 ) كذا في " ن " ، واستظهر في " ص " ، وفي سائر النسخ : لعلية . ( 2 ) كذا ، والمناسب : ما أخذ . ( 3 ) في " ف " : فولد منها . ( 4 ) الوسائل 14 : 592 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 . ( 5 ) " ذكر الحق " : الوثيقة التي يذكر فيها الدين ، انظر لسان العرب 7 : 379 ، والإفصاح : 1208 . ( 6 ) في الوسائل : منه .