تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن : فإما أن يكون في ( 1 ) مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة . وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكنى الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة . وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك ، أو نقص من الصفات والأجزاء .
ثم المشتري ، إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد ، لعدم الدليل عليه .
وإن كان جاهلا ، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في الرياض ( 2 ) وعن الكفاية ( 3 ) - : رجوع المشتري الجاهل بها على البائع ، بل في كلام بعض ( 4 ) - تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : من . ( 2 ) الرياض 2 : 307 . ( 3 ) الكفاية : 260 ، وفيه : " وذكر الأصحاب . . . الخ " ، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 199 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 199 .
كتاب المكاسب — صفحة 493 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم