تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
زائدا على الثمن ، فهنا مسألتان :
الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا ، سواء كان باقيا أو تالفا ، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا ، لأن اعترافه مبني على ظاهر يده ، نعم لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد - كأن يكون اعترافه ( 1 ) بذلك بعد قيام البينة - لم يرجع بشئ . ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد أو إلى غيره ، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ " الإقرار " من دلالته على الواقع وجهان .
وإن كان عالما بالفضولية ، فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة ( 2 ) وولده ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) رحمهم الله ، إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا ، ومجرد تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد ، لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله ، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك - كما هو المشهور -
هامش
( 1 ) في " ف " : كأن اعترف . ( 2 ) القواعد 1 : 124 والتذكرة 1 : 463 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 418 و 421 . ( 4 ) الدروس 3 : 193 ، واللمعة الدمشقية : 110 ، والروضة البهية 3 : 234 - 235 ، والمسالك 3 : 160 - 161 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 77 .