مسألة
لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده فهو ، وإلا فله انتزاعه
ممن وجده في يده مع بقائه ، ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها
- على الخلاف المتقدم ( 1 ) في البيع الفاسد ( 2 ) - ومع التلف يرجع إلى
من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده .
ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر ، وفرض زيادة القيمة عنده ، ثم
نقصت عند الأخير ، اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه ، كما صرح
به جماعة في الأيدي المتعاقبة ( 3 ) .
هذا كله حكم المالك مع المشتري ، وأما حكم المشتري مع
الفضولي ، فيقع الكلام فيه ( 4 ) تارة في الثمن ، وأخرى في ما يغرمه للمالك
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : المقدم .
( 2 ) راجع الصفحة 201 - 208 ( الثالث من الأمور المتفرعة على المقبوض بالعقد
الفاسد ) .
( 3 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 202 والتذكرة 2 : 377 ، والشهيد الثاني في
المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 205 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 259 .
( 4 ) لم ترد " فيه " في " ف " .