تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وقوع المردود ، نظير إنكار الطلاق ( 1 ) الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق ، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم . نعم ، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى ، كما عرفت ( 2 ) ، لكن لم يثبت ذلك هناك ( 3 ) ، فالمسألة محل إشكال ، بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا ، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة ( 4 ) ، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده ( 5 ) ، وقرره في الإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) على الإشكال .
والحاصل : أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي ، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد . وأما الرد الفعلي - وهو الفعل المنشأ به مفهوم ( 8 ) الرد - فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به .
هامش
( 1 ) هذا مثال للمنفي ، لا النفي . ( 2 ) عرفت الأولوية في الصفحة السابقة . ( 3 ) في " م " و " ش " : هنا . ( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 198 . ( 5 ) القواعد 1 : 259 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 354 . ( 7 ) جامع المقاصد 8 : 282 . ( 8 ) كذا في " ش " ، وفي غيرها : المنشئ لمفهوم .
كتاب المكاسب — صفحة 481 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم