تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
تعرض فيه لكيفيته ( 1 ) - : أن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي ، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد ، مضافا إلى فحوى الإجماع المدعى ( 2 ) على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل ، كالوطء والبيع والعتق ، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع ، وإلا فتوقفها ( 3 ) على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها ، بل يوجب بطلانها ، لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها ( 4 ) حتى تصادف الملك . وكيف كان ، فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر فعلا ، صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث القابل للتأثير ، بطريق أولى .
وأما الثاني - وهو ما يقع في حال عدم الالتفات - فالظاهر عدم تحقق الفسخ به ، لعدم دلالته على إنشاء الرد ، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة ، ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل ( 5 ) بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد ( 6 ) الموقوف على القصد والالتفات إلى
هامش
( 1 ) في غير " ش " : " لكيفية " ، لكن صححت في " م " ، " ن " و " ص " بما أثبتناه . ( 2 ) ادعاه الشيخ في المبسوط 2 : 83 ، والحلي في السرائر 2 : 248 . ( 3 ) في " ش " : فتوقفهما . ( 4 ) في " ف " زيادة : فيها - خ . ( 5 ) في نسخة بدل " ن " : عن العقد . ( 6 ) العبارة في " ف " هكذا : مع عدم اعتبار صدق الرد .