تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الإجازة لأصل العقد ، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر ( 1 ) ، أو إبطال صاحبه ، أو إيقاعه على غير وجهه ( 2 ) ، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول . وبالجملة ، كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر ( 3 ) من حين العقد ، فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة ، لامتناع اجتماع المتنافيين . نعم ، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس ، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز ، فتأمل . ومنه يعلم : أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد ، ووقوعها ( 4 ) بدونه ، لأن التنافي بينهما واقعي ( 5 ) . ودعوى : أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في ( 6 ) الإجازة ، ولذا صحح جماعة كما تقدم ( 7 ) إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه . مدفوعة : بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد
هامش
( 1 ) في غير " ش " : " الأخير " ، لكن صحح في " ن " بما أثبتناه . ( 2 ) كذا في " ص " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : وجه . ( 3 ) في " ن " : " المؤثرة " ، والظاهر أنها مصححة . ( 4 ) في غير " ش " : " وقوعه " ، لكن صحح في " ن " و " ص " بما أثبتناه . ( 5 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : " واقع " ، إلا أن في هامش " ن " : واقعي - خ . ( 6 ) في غير " ش " ومصححة " ن " بدل " في " : و . ( 7 ) تقدم في الصفحة 435 - 436 .