تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
مؤثرة من حينه . نعم ، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي - الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة - كانت التصرفات مبنية على الظاهر ، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك ، فتبطل هي وتصح الإجازة .
بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد ، كتعريض المبيع للبيع ، والبيع الفاسد ( 1 ) ، وهذا أيضا على قسمين :
لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ( 2 ) ، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات . أما الأول ، فهو رد فعلي للعقد ، والدليل على إلحاقه بالرد القولي - مضافا إلى صدق الرد عليه ، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد ، مثل : ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه ( 3 ) ، وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب ، من قوله عليه السلام : " إن شاء قبل ( 4 ) وإن شاء ترك " ( 5 ) ، إلا أن يقال : إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك ، فلا
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي " ش " : " كتعريض المبيع والبيع الفاسد " ، وفي سائر النسخ : " كتعريض المبيع للبيع الفاسد " ، لكن صحح في هامش " م " و " ن " بما أثبتناه . ( 2 ) في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ع " : في ماله . ( 3 ) راجع الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : فعل . ( 5 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 .