مؤثرة من حينه .
نعم ، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي - الراجع إلى
كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة - كانت التصرفات مبنية
على الظاهر ، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك ، فتبطل هي
وتصح الإجازة .
بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري من حين
العقد ، كتعريض المبيع للبيع ، والبيع الفاسد ( 1 ) ، وهذا أيضا على قسمين :
لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على
ماله ( 2 ) ، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات .
أما الأول ، فهو رد فعلي للعقد ، والدليل على إلحاقه بالرد القولي
- مضافا إلى صدق الرد عليه ، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد ، مثل :
ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه ( 3 ) ، وما ورد في من
زوجته أمه وهو غائب ، من قوله عليه السلام : " إن شاء قبل ( 4 ) وإن شاء
ترك " ( 5 ) ، إلا أن يقال : إن الإطلاق مسوق لبيان أن له الترك ، فلا
هامش
( 1 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي " ش " : " كتعريض المبيع والبيع الفاسد " ، وفي
سائر النسخ : " كتعريض المبيع للبيع الفاسد " ، لكن صحح في هامش " م "
و " ن " بما أثبتناه .
( 2 ) في " ف " و " خ " ونسخة بدل " ع " : في ماله .
( 3 ) راجع الوسائل 14 : 523 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : فعل .
( 5 ) الوسائل 14 : 211 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 3 .