تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
قبلها أجنبي عنه ، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل . وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على ( 1 ) الثمن بصورة التلف وعدمه ، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى ( 2 ) مالك المبيع بالإجازة ، فلا يبقى مورد للإجازة . وما ذكره في الإيضاح : من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال ( 3 ) ، فلم يعلم له ( 4 ) وجه بناء على النقل ، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز ، والتسليط ( 5 ) المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب ، فكيف يكون حق المجيز أسبق ؟ نعم ، يمكن أن يقال : إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن ، لعله لأجل التسليط ( 6 ) المراعى بعدم إجازة مالك المبيع ، لا لأن نفس التسليط ( 7 ) علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة ، وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال
هامش
( 1 ) في مصححة " م " : إلى . ( 2 ) كذا في " ص " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : على . ( 3 ) تقدم نص عبارته في الصفحة السابقة . ( 4 ) لم ترد " له " في غير " ش " ، لكنها استدركت في " م " و " خ " ، وفي " ن " صححت العبارة بتبديل " وجه " ب‍ " وجهه " . ( 5 ) في غير " ف " و " ش " : " التسلط " ، لكنه صحح في " م " و " ن " بما أثبتناه . ( 6 ) في غير " ش " : " التسلط " ، لكن صحح في " م " و " ن " بما أثبتناه . ( 7 ) في غير " ش " : " التسلط " ، لكن صحح في " م " و " ن " بما أثبتناه .