قبلها أجنبي عنه ، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على
القول بالنقل . وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض
البائع الثمن أو بعد إتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع
المشتري على ( 1 ) الثمن بصورة التلف وعدمه ، لأن تسليط المشتري للبائع
على الثمن قبل انتقاله إلى ( 2 ) مالك المبيع بالإجازة ، فلا يبقى مورد
للإجازة .
وما ذكره في الإيضاح : من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق
وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال ( 3 ) ، فلم يعلم له ( 4 ) وجه
بناء على النقل ، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز ، والتسليط ( 5 ) المتأخر
عنه علة تامة لتملك الغاصب ، فكيف يكون حق المجيز أسبق ؟
نعم ، يمكن أن يقال : إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن ، لعله
لأجل التسليط ( 6 ) المراعى بعدم إجازة مالك المبيع ، لا لأن نفس
التسليط ( 7 ) علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة ،
وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال
هامش
( 1 ) في مصححة " م " : إلى .
( 2 ) كذا في " ص " و " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : على .
( 3 ) تقدم نص عبارته في الصفحة السابقة .
( 4 ) لم ترد " له " في غير " ش " ، لكنها استدركت في " م " و " خ " ، وفي " ن "
صححت العبارة بتبديل " وجه " ب " وجهه " .
( 5 ) في غير " ف " و " ش " : " التسلط " ، لكنه صحح في " م " و " ن " بما أثبتناه .
( 6 ) في غير " ش " : " التسلط " ، لكن صحح في " م " و " ن " بما أثبتناه .
( 7 ) في غير " ش " : " التسلط " ، لكن صحح في " م " و " ن " بما أثبتناه .