بصحة عقد الفضولي ، بل يجئ على القول بالبطلان ، إلا أن يستند في
بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير ( 1 ) ، فيتجه عنده حينئذ
البطلان ، ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا ( 2 ) .
الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له ،
والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف
على الإجازة ، بمثل ما مر في الثالثة ، وفي عدم الوقوف هنا وجه
لا يجري في الثالثة ، ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في
الثالثة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 371 .
( 2 ) عبارة " ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا " لم ترد في " ف " و " ش " ، وشطب
عليها في " ن " .
( 3 ) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار : 136 ، في الخامس من موارد بيع
الفضولي .