تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بصحة عقد الفضولي ، بل يجئ على القول بالبطلان ، إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير ( 1 ) ، فيتجه عنده حينئذ البطلان ، ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا ( 2 ) .
الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له ، والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة ، بمثل ما مر في الثالثة ، وفي عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة ، ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 371 . ( 2 ) عبارة " ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا " لم ترد في " ف " و " ش " ، وشطب عليها في " ن " . ( 3 ) قاله المحقق التستري في مقابس الأنوار : 136 ، في الخامس من موارد بيع الفضولي .