تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق ، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فبانت زوجته ، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما ، فلا تنفع الإجازة . ولو غره الغاصب فقال : " هذا عبدي أعتقه عنك " فأعتقه عن نفسه ، فبان كونه له ، فالأقوى أيضا عدم النفوذ ، وفاقا للمحكي عن التحرير ( 1 ) وحواشي الشهيد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة ( 4 ) ، لأن العتق لا يقبل الوقوف ، فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة ، بخلاف البيع ، فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة ، كما يتوهم . نعم ، ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة ، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين هو مال المنشى في الواقع من غير علمه به ، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق ، وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك ، العلم بكونه مالا له ولم يكف مجرد مصادفة الواقع ، وجب الحكم بعدم لزوم البيع .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 141 . ( 2 ) لا يوجد لدينا " حواشي الشهيد " ، نعم حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 233 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 233 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 76 .
كتاب المكاسب — صفحة 464 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم