تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك ، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي ، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا ( 1 ) - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز ، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع ، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان . وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه ( 2 ) ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي : اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها ، أربحك كذا وكذا . قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع ( 3 ) قبل أن تستوجبها أو تشتريها " ( 4 ) . ورواية خالد بن الحجاج ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس به ، إنما يحلل
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 368 . ( 2 ) قال المامقاني قدس سره : هذه العبارة من المصنف ، وليست عبارة المقابس هكذا - إلى أن قال : - ولا يظهر وجه لتغيير المصنف رحمه الله عبارته إلى قوله : " المصححة إليه " ، وليس بين يحيى بن الحجاج وبين أبي عبد الله عليه السلام واسطة أصلا فكيف بالواسطة الغير المعتبرة ! وليس مؤداها إلا كون الواسطة بينهما ممن لا يوصف روايته بالصحة ( غاية الآمال : 393 ) . ( 3 ) في غير " ش " بدل " ولا تواجبه البيع " : " ولا تواجبها " ، ولكن صحح في " ن " و " ص " بما أثبتناه . ( 4 ) الوسائل 12 : 378 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 13 .