تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد ، وهو ممنوع . والحاصل : أن منشأ الوجوه الثلاثة ( 1 ) الأخيرة شئ واحد ، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) .
السادس : أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ( 4 ) ما هو من لوازمهما ( 5 ) ، ولما ( 6 ) باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن ، وهو لا يجامع صحة العقد الأول ، فإنها تقتضي تملك ( 7 ) المالك للثمن الأول ، وحيث وقع الثاني يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه ، فلا يجدي الإجازة المتأخرة . وبالجملة ، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها ، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها فكذلك ( 8 ) عقد الفضولي . والجواب : أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده ، وأما الفعل
هامش
( 1 ) لم ترد " الثلاثة " في " ش " . ( 2 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 419 . ( 3 ) انظر جامع المقاصد 4 : 73 - 74 . ( 4 ) في " ف " : نقل . ( 5 ) في " ف " و " ش " : لوازمها . ( 6 ) كذا في أكثر النسخ والمصدر ، وفي " خ " و " ش " ونسخة بدل " ع " : " ولو " ، وفي " ص " : فلما . ( 7 ) في غير " ش " : ملك . ( 8 ) في غير " ف " : كذلك .
كتاب المكاسب — صفحة 444 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم