الكلام ويحرم الكلام " ( 1 ) بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع ، فيحلل
نفيا ويحرم إثباتا ، كما فهمه في الوافي ( 2 ) ، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء
ويحرم إذا وقع قبله ، أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان
بعنوان العقد الملزم ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة .
وصحيحة ابن مسلم ، قال : " سألته عن رجل أتاه رجل ، فقال
له : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من
أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه " ( 3 ) .
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل
أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنما البيع
بعد ما يشتريه " ( 4 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام :
يجيئني الرجل فيطلب ( 5 ) بيع الحرير ، وليس عندي شئ فيقاولني عليه
وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع ( 6 ) على شئ ، ثم أذهب لأشتري
الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد مبيعا هو ( 7 ) أحب إليه مما
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 376 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .
( 2 ) الوافي 18 : 700 ، ذيل الحديث 18144 - 7 .
( 3 ) الوسائل 12 : 377 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل 12 : 376 ، الباب 8 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 .
( 5 ) في " ش " زيادة : مني .
( 6 ) كذا في " ن " و " ص " ، والظاهر أنهما مصححتان ، وفي سائر النسخ : يجتمع .
( 7 ) في غير " ش " : " هو مبيعا " ، وفي الوسائل : إن وجد بيعا هو .