الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان " ممنوع ( 1 ) ، بل
صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي ( 2 ) .
نعم ، إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعى وجوب كون الإجازة
كاشفة عن الملك حين العقد ، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه
الثالث وقد تقدم منعه ( 3 ) ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ، كما لا يخفى .
نعم ، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول
بالكشف ، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا ، وهذا
إشكال آخر تعرض لاندفاعه ( 4 ) أخيرا ، غير الإشكال الذي استنتجه من
المقدمات المذكورة ، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري ( 5 ) .
نعم ، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة
على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد
قبل العقد الثاني ، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد
الثاني ، ومالكية ( 6 ) المشتري له لأن الإجازة تكشف عن ذلك ، ومالكية ( 7 )
العاقد له لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه ، وإلا لم ينفع
هامش
( 1 ) في غير " ص " و " ش " : ممنوعة .
( 2 ) في مصححة " خ " : الفعلي .
( 3 ) تقدم في الصفحة 438 .
( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " لدفعه " ، كما استظهره مصحح " ص " .
( 5 ) في " ف " : والمشتري .
( 6 ) في غير " ش " : ملكية .
( 7 ) في النسخ : ملكية .