تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان " ممنوع ( 1 ) ، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي ( 2 ) . نعم ، إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد ، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدم منعه ( 3 ) ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ، كما لا يخفى . نعم ، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف ، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا ، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه ( 4 ) أخيرا ، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة ، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري ( 5 ) . نعم ، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني ، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني ، ومالكية ( 6 ) المشتري له لأن الإجازة تكشف عن ذلك ، ومالكية ( 7 ) العاقد له لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه ، وإلا لم ينفع
هامش
( 1 ) في غير " ص " و " ش " : ممنوعة . ( 2 ) في مصححة " خ " : الفعلي . ( 3 ) تقدم في الصفحة 438 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " لدفعه " ، كما استظهره مصحح " ص " . ( 5 ) في " ف " : والمشتري . ( 6 ) في غير " ش " : ملكية . ( 7 ) في النسخ : ملكية .
كتاب المكاسب — صفحة 441 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم