تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
والأقوى هو الأول ، للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليه ( 1 ) ، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا ( 2 ) مما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في الإيضاح ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) :
الأول : أنه ( 5 ) باع مال الغير لنفسه ، وقد مر الإشكال فيه ، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك .
وفيه : أنه قد سبق أن الأقوى صحته ، وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية هناك مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان .
الثاني : إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز ، لأنه البائع حقيقة ، والفرض هنا عدم إجازته ، وعدم وقوع البيع عنه . وفيه : أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا ، سواء ملك حال العقد أم لا ، لأن الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم ، وهذا المعنى لا يقتضي أزيد مما ذكرنا . وأما القدرة على التسليم فلا نضايق من اعتبارها في المالك حين العقد ،
هامش
( 1 ) في مصححة " ن " : عليها . ( 2 ) وهو المحقق التستري في مقابس الأنوار : 134 - 135 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 419 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 73 - 74 . ( 5 ) في " ش " زيادة : " قد " ، ولم ترد في سائر النسخ ، نعم في بعض النسخ زيادة : " لو " ، وفي بعضها الآخر زيادة : " إذا " ، استظهارا أو كنسخة بدل .