[ المسألة ] الثانية
أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو
البائع أو غيره .
لكن عنوان المسألة في كلمات ( 1 ) القوم هو الأول ، وهو ما لو باع
شيئا ثم ملكه ( 2 ) ، وهذه تتصور على صور ، لأن غير المالك إما أن يبيع
لنفسه أو للمالك ( 3 ) . والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء ، أو بغير
اختياره كالإرث . ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول
وإما أن لا يجيزه ، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء
البائع له .
والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك
وأجاز ، وما لو باع واشترى ولم يجز ، إذ يعلم ( 4 ) حكم غيرهما منهما .
أما المسألة الأولى : فقد اختلفوا فيها ، فظاهر المحقق في باب الزكاة
من المعتبر - فيما إذا باع المالك النصاب ( 5 ) قبل إخراج الزكاة أو رهنه - :
أنه صح ( 6 ) البيع والرهن فيما عدا الزكاة ، فإن اغترم حصة الفقراء قال
هامش
( 1 ) في " ف " : كلام .
( 2 ) كما في القواعد 1 : 124 ، والدروس 3 : 193 ، والتنقيح 2 : 26 .
( 3 ) في " ف " : أو المالك .
( 4 ) في " ش " : ويعلم .
( 5 ) في " ف " : نصابه .
( 6 ) في " ف " : يصح .