تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
[ المسألة ] الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره .
لكن عنوان المسألة في كلمات ( 1 ) القوم هو الأول ، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه ( 2 ) ، وهذه تتصور على صور ، لأن غير المالك إما أن يبيع لنفسه أو للمالك ( 3 ) . والملك إما أن ينتقل إليه باختياره كالشراء ، أو بغير اختياره كالإرث . ثم البائع الذي يشتري الملك إما أن يجيز العقد الأول وإما أن لا يجيزه ، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأول بمجرد شراء البائع له .
والمهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز ، وما لو باع واشترى ولم يجز ، إذ يعلم ( 4 ) حكم غيرهما منهما . أما المسألة الأولى : فقد اختلفوا فيها ، فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر - فيما إذا باع المالك النصاب ( 5 ) قبل إخراج الزكاة أو رهنه - : أنه صح ( 6 ) البيع والرهن فيما عدا الزكاة ، فإن اغترم حصة الفقراء قال
هامش
( 1 ) في " ف " : كلام . ( 2 ) كما في القواعد 1 : 124 ، والدروس 3 : 193 ، والتنقيح 2 : 26 . ( 3 ) في " ف " : أو المالك . ( 4 ) في " ش " : ويعلم . ( 5 ) في " ف " : نصابه . ( 6 ) في " ف " : يصح .